الشيخ محمدي البامياني
397
دروس في الرسائل
سائر الأسباب المقرّرة ، وأظهرها غالبا - عند الإطلاق - حصول الاطّلاع بطريق القطع ، أو الظنّ المعتدّ به على اتّفاق الكلّ في نفس الحكم . ولذا صرّح جماعة منهم باتّحاد معنى الإجماع عند الفريقين وجعلوه مقابلا للشهرة ، وربّما بالغوا في أمرها بأنّها كادت تكون إجماعا ونحو ذلك ، وربما قالوا : إن كان هذا مذهب فلان فالمسألة إجماعيّة ، وإذا لوحظت القرائن الخارجيّة من جهة العبارة والمسألة